الشيخ الأنصاري
206
كتاب المكاسب
مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي على قولين : واستند للقول الأول - وهو المشهور ظاهرا - إلى كون الخيار على خلاف الأصل ( 1 ) ، فيقتصر فيه على المتيقن . وقرره في جامع المقاصد بأن العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة ، وإلا لم ينتفع بعمومه ( 2 ) ، انتهى . وللقول الثاني [ إلى ] ( 3 ) الاستصحاب . وذكر في الرياض ما حاصله : أن المستند في هذا الخيار إن كان الإجماع المنقول اتجه التمسك بالاستصحاب ، وإن كان نفي الضرر وجب الاقتصار على الزمان الأول ، إذ به يندفع الضرر ( 4 ) .
--> ( 1 ) راجع الحدائق 19 : 43 ، ومفتاح الكرامة 4 : 104 ، والمناهل : 327 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 38 . ( 3 ) لم يرد في " ق " . ( 4 ) راجع الرياض 1 : 525 .